محمد حسين الحسيني الجلالي
90
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 156 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال موسى بن عمران عليه السلام : يا ربِّ أوصني ، قال : أُوصيك بي ، فقال : يا ربِّ أوصني ، قال : أُوصيك بي - ثلاثاً - فقال : يا ربِّ أوصني ، قال : أُوصيك بامّك ، قال : يا ربِّ أوصني ، قال : أُوصيك بامّك ، قال : أوصني قال : أُوصيك بأبيك . قال : فكان يقال لأجل ذلك : إنّ للُامّ ثلثا البرّ ، وللأب الثلث » . ( بحار الأنوار 74 : 66 - 67 ) [ 157 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه من أبرُّ ؟ قال : امّك ، قال : ثمَّ من ؟ قال : امّك ، قال : ثمَّ من ؟ قال : امّك ، قال : ثمَّ من ؟ قال : أباك » . ( بحار الأنوار 74 : 49 ) جزاء الوالد [ 158 ] ( م د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إلَّا أنْ يجده مملوكاً فيشتريَهُ فيعتقه » . وفي رواية : « لا يجزي ولَد والِداً » . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود . ( جامع الأصول 1 : 337 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 159 ] بالاسناد إلى حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل يجزي الولد والده ؟ فقال : « ليس له جزاء إلّافي خصلتين : أن يكون الوالد مملوكاً فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه » . ( بحار الأنوار 74 : 66 ) الوالدان [ 160 ] ( خ م د ت س - ابن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) قال : « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاسْتأذَنَهُ في الجهاد ، فقال : أحَيٌّ وَالِدَاك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد » .